مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
380
فَإِنْ عَلِمَهُ الْعَبْدُ فِي الْمَجْلِسِ وَشَاءَ وَقَعَ الطَّلَاقُ.
. (وَ) قَوْلُهُ (أَنْتِ طَالِقٌ بِأَمْرِهِ، أَوْ حُكْمِهِ، أَوْ قَضَائِهِ، أَوْ إذْنِهِ أَوْ عِلْمِهِ، أَوْ قُدْرَتِهِ تَنْجِيزٌ) يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ (سَوَاءٌ أُضِيفَ إلَيْهِ تَعَالَى، أَوْ إلَى الْعَبْدِ) إذْ يُرَادُ بِمِثْلِهِ التَّنْجِيزُ عُرْفًا كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِحُكْمِ الْقَاضِي.
. (وَ) إنْ قَالَ (بِاللَّامِ) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ لِأَمْرِهِ، أَوْ لِحُكْمِهِ. . . إلَخْ (يَقَعُ) الطَّلَاقُ (فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي الْوُجُوهِ الْعَشَرَةِ كُلِّهَا، سَوَاءٌ أَضَافَ إلَى اللَّهِ، أَوْ إلَى الْعَبْدِ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ كَأَنَّهُ أَوْقَعَ وَعَلَّلَ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِدُخُولِكِ الدَّارَ.
(وَ) إنْ قَالَ (بَقِيَ) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ. . . إلَخْ (فَإِنْ أَضَافَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّ فِي بِمَعْنَى الشَّرْطِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا بِمَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَلَا يَقَعُ (إلَّا فِي الْعِلْمِ) لِأَنَّهُ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومُ وَهُوَ وَاقِعٌ وَلِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنْهُ تَعَالَى بِحَالٍ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا بِأَمْرٍ مَوْجُودٍ وَلَا يَلْزَمُ الْقُدْرَةُ لِأَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا التَّقْدِيرُ وَقَدْ يُقَدِّرُ شَيْئًا وَلَا يُقَدِّرُ شَيْئًا حَتَّى لَوْ أَرَادَ بِهِ صِفَةً تُؤَثِّرُ عَلَى وَفْقِ الْإِرَادَةِ يَقَعُ فِي الْحَالِ.
(وَ) إنْ أَضَافَ (إلَى الْعَبْدِ صَحَّ تَمْلِيكًا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُوَلِ) فَيُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَمَا مَرَّ تَعْلِيقًا فِي غَيْرِهَا وَهِيَ السِّتَّةُ الْبَاقِيَةُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَلْفَاظَ عَشَرَةٌ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا لِلتَّمْلِيكِ وَهِيَ الْمَشِيئَةُ وَأَخَوَاتُهَا وَسِتٌّ لَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ وَهِيَ الْأَمْرُ وَأَخَوَاتُهُ وَالْكُلُّ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يُضَافَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ إلَى الْعَبْدِ، وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ: إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْبَاءِ، أَوْ بِاللَّامِ، أَوْ بِفِي (بِأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ يَقَعُ وَاحِدَةٌ وَبِإِلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ وَبِإِلَّا ثَلَاثًا) يَقَعُ (ثَلَاثٌ) لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا فَشَرْطُ صِحَّتِهِ أَنْ يَبْقَى وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى شَيْءٌ لِيَصِيرَ مُتَكَلِّمًا بِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا تَطْلُقُ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى جَمِيعَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ شَيْءٌ لِيَتَكَلَّمَ بِهِ (لَا بِإِنْ نَكَحْتُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا عَلَيْهَا فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ) أَيْ لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ الْجَدِيدَةُ فِيمَا إذَا قَالَ لِلَّتِي تَحْتَهُ إنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ امْرَأَةً فَاَلَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ فَطَلَّقَ الَّتِي مَعَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ عَلَيْهَا أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهَا مَنْ يُنَازِعُهَا فِي الْفِرَاشِ وَيُزَاحِمُهَا فِي الْقَسْمِ وَلَمْ يُوجَدْ (سَأَلَتْ) الْمَرْأَةُ (الطَّلَاقَ فَقَالَ) الزَّوْجُ (أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسِينَ تَطْلِيقَةً فَقَالَتْ ثَلَاثٌ يَكْفِينِي فَقَالَ) الزَّوْجُ (ثَلَاثٌ لَك وَالْبَاقِي لِصَوَاحِبِكِ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ غَيْرِهَا تَطْلُقُ الْمُخَاطَبَةُ ثَلَاثًا لَا غَيْرُهَا أَصْلًا) كَذَا فِي وَاقِعَاتِ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ
(
بَابُ طَلَاقِ الْفَارِّ
) (مَنْ غَالِبُ حَالِهِ الْهَلَاكُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ الْآتِي فَارٌّ بِالطَّلَاقِ (كَمَرِيضٍ عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ مَصَالِحِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ) فَمَنْ يَقْضِيهَا فِي خَارِجِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَشْتَكِي لَا يَكُونُ فَارًّا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَخْلُو عَنْهُ هُوَ الصَّحِيحُ (وَمَنْ بَارَزَ رَجُلًا) فِي الْمُحَارَبَةِ (أَوْ قَدِمَ لِيُقْتَلَ بِقِصَاصٍ، أَوْ رَجْمٍ) وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ: إذَا قَدِمَ لِلْقِصَاصِ لَا يَكُونُ فَارًّا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَهُ الْعَبْدُ فِي الْمَجْلِسِ وَشَاءَ) أَيْ بِأَنْ قَالَ شِئْت مَا جَعَلَهُ إلَى فُلَانٍ وَقَعَ ذِكْرُ الطَّلَاقِ أَوَّلًا كَذَا فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْوُجُوهِ الْعَشَرَةِ) أَوَّلُهَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْعِلْمِ. . . إلَخْ) كَذَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْكَافِي، ثُمَّ قَالَ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُرَادَ الْعِلْمُ عَلَى مَفْهُومِهِ، وَإِذَا كَانَ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى أَنَّهَا طَالِقٌ فَهُوَ فَرْعُ تَحَقُّقِ طَلَاقِهَا وَكَذَا نَقُولُ الْقُدْرَةُ عَلَى مَفْهُومِهَا فَلَا يَقَعُ لِأَنَّ مَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ فِي قُدْرَتِهِ تَعَالَى وُقُوعَهُ وَلَا يَسْتَلْزِمُ سَبْقُ تَحَقُّقِهِ يُقَالُ لِلْفَاسِدِ الْحَالِ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى صَلَاحُهُ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ فِي الْحَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِإِلَّا ثَلَاثًا يَقَعُ ثَلَاثٌ) كَذَا نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا نِسَائِي أَمَّا إذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ بِغَيْرِ لَفْظِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَنِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا زَيْنَبَ وَهِنْدَ وَبَكْرَةَ وَعَمْرَةَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَوْ أَتَى عَلَى الْجَمِيعِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
(قَوْلُهُ: فَطَلَّقَ الَّتِي مَعَهُ) يَعْنِي طَلَاقًا بَائِنًا لِأَنَّ الْمُبَانَةَ لَا قَسْمَ لَهَا بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا، إذْ لَهَا الْقَسْمُ فَمَتْنُهُ خَيْرٌ مِنْ شَرْحِهِ.
[
بَابُ طَلَاقِ الْفَارِّ
]
(
بَابُ طَلَاقِ الْفَارِّ
) (قَوْلُهُ: كَمَرِيضٍ عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ مَصَالِحِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ اهـ.
وَيُخَالِفُهُ مَا قَالَ الْكَمَالُ إذَا أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ بِهَا فِي الْبَيْتِ لَا فِي خَارِجِهِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ صَحِيحٌ. اهـ. .
وَهَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ، وَأَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَقَالَ فِي النَّهْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ فَبِأَنْ تَعْجِزَ عَنْ الْمَصَالِحِ الدَّاخِلَةِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا الصُّعُودُ إلَى السَّطْحِ فَهِيَ مَرِيضَةٌ اهـ.
وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الذَّخِيرَةِ وَمُقْتَضَى الْأَوَّلِ أَنَّهَا لَوْ قَدَرَتْ عَلَى نَحْوِ الطَّبْخِ دُونَ صُعُودِ السَّطْحِ لَمْ تَكُنْ مَرِيضَةً وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. .
(فَرْعٌ) الشَّخْصُ الصَّحِيحُ فِي فَشْوِ الطَّاعُونِ كَالْمَرِيضِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي الْفَتْحِ لَمْ أَرَهُ لِمَشَايِخِنَا اهـ لَكِنَّ قَوَاعِدَهُمْ تَقْتَضِي أَنَّهُ كَالصَّحِيحِ قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ بَذْلُ الْمَاعُونِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ لِي جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، وَفِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ كَاَلَّذِي طَلَّقَ وَهُوَ فِي صَفِّ الْقِتَالِ فَلَا يَكُونُ فَارًّا اهـ.
وَلَيْسَ مُسَلَّمًا إذْ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ مَنْ هُوَ مَعَ قَوْمٍ يَدْفَعُونَ عَنْهُ فِي الصَّفِّ وَبَيْنَ مَنْ هُوَ مَعَ قَوْمٍ هُمْ مِثْلُهُ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةُ الدَّفْعِ عَنْ أَحَدٍ حَالَ فَشْوِ الطَّاعُونِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ بَارَزَ رَجُلًا) قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا عُلِمَ أَنَّ الْمُبَارَزَ لَيْسَ مِنْ أَقْرَانِهِ بَلْ أَقْوَى مِنْهُ كَذَا فِي النَّهْرِ
نام کتاب :
درر الحكام شرح غرر الأحكام
نویسنده :
منلا خسرو
جلد :
1
صفحه :
380
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir